مرسوم بتشديد عقوبة الاحتيال للحصول على خدمة الاتصالات

أصدر الرئيس بشار الأسد ، اليوم ، المرسوم رقم 9 لعام 2021 ، الذي يشدد العقوبة على كل من يحصل أو يساعد في الحصول على خدمة اتصالات بوسائل احتيالية ، أو يتلاعب بأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتهرب من دفع الأجور المستحقة.

ونص المرسوم على تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لسنة 2010 لتصبح على النحو التالي:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون إلى أربعة ملايين ليرة لبنانية كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة اتصالات بوسائل احتيالية بقصد التهرب من دفع الرسوم المستحقة لهذه الخدمة. .

قبل التعديل ، كانت العقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين ، وغرامة لا تقل عن 50000 ولا تزيد عن 500000 جنيه ، لمن حصل أو ساعد في الحصول على خدمة اتصالات بوسائل احتيالية عن علم ، بقصد. من التهرب من دفع الأجور.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً